الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
156
تحرير المجلة
فكما لا يجوز صيغة البيع منه ولا اثر لها كذلك لا يجوز ان يدفع المبيع أو ان يعطي شيئا من أمواله معاوضة أو مجانا فالتقييد بالتصرف القولي لا وجه له كما لا فائدة لقولها ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور ، ومثلها مادة « 943 » الإذن : هو فك الحجر وإسقاط المنع . ثم شرعت المجلة في تعريف بعض أسباب الحجر كالصغير والمجنون والسفيه ولو أنها أو كانت تعيين مصاديق هذه المفاهيم إلى العرف لكان أصح وأوضح ، أما تعريف الإكراه في مادة « 948 » الإكراه : هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ، فقيد بغير حق مستدرك إذ الإكراه معنى وحداني وهو حمل الغير على عمل بغير رضاه سواء كان بحق أو بغير حق وحق التعبير ان يقال : ويقال لمن أجبر مكره والمجبور مكره بفتح الراء وكذلك العمل مكره عليه لينتظم النسق وتنسجم الفقرات . وفي مادة ( 949 ) الإكراه على قسمين ( القسم الأول ) هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس ( والثاني ) غير المجيء الذي يوجب الغم والألم فقط بالضرب والحبس ، ، ، خلل واضطراب أبعده عن الصواب فإن الإكراه الملجئ هو الحمل على الفعل بغير قصد من الفاعل كما لو أوجر الماء في حلق الصائم أو أركب إنسان غيره بان رفعه فوضعه على الدابة وهكذا والقسم الثاني هو الذي يصدر الفعل بإرادة الفاعل ولكن انبعاث الإرادة والقصد وقعا دفعا للضرر وخوفا من التهديد والوعيد بالضرب الشديد أو غيره بإتلاف نفس أو قطع